تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يرقين أعلاهما إن لم ينفردن، والمذهب شرط وجوبه قولان لابن عبد الحكم ولهما كما مر، وتقريرهما ابن عبد السلام لتخريج التونسي المتقدم رده وهم؛ لأنه في الدم لا جزاء في إجزاء السعي.

وفيها: لا يجزئ إلا بعد طواف ينوي فرضه، وتقدم من سعى بعد طواف لم ينو فرضه ولا نفله.

الشيخ: روى محمد من بدأ بالسعي قبل الطواف أعادهما ولو خرج من مكة.

وفيها: إن أصابه حقن توضأ وبنى، وخفيف جلوسه أثناءه مغتفر، فإن أطال كالتارك لما كان فيه ابتداء.

الشيخ: يبتدئ الطواف.

الصقلي: ظاهر قول ابن حبيب يبتدئ السعي فقط، وروى ابن عبد الحكم: من رجع لسعي فليطف قبله.

الباجي: اتفاقا.

الشيخ: إن أطال جلوسه ولم يبتدئ فلا شيء عليه، ونقل ابن الحاجب عن محمد: إن تباعد أهدى، لم أجده.

وفيها: لا يسعى راكبا لغير عذر.

الباجي عن ابن نافع: الكبر عذر، فإن ركب لغير عذر أعاد، فإن طال فعليه دم، ونقله الصقلي عن رواية محمد، وإن أخره المأمور بطواف القدوم أجزأه، وفي الدم متقدم القولين، فإن أخره المأمور بطواف القدوم أجزأه، وفي الدم متقدم القولين، فإن أخره إلى طواف الوداع؛ ففي إجزائه تخريجا اللخمي على قولي مالك وابن عبد الحكم في التطوع.

قلت: في التخريج على الثاني نظر؛ لأن الوداع آكد من التطوع وظاهر نقلهما ابن الحاجب منصوصين، لا أعرفه.

وفيها: لو ترك شوطين منه ولو في عمرة فاسدة رجع له من بلده.

اللخمي: روى إسماعيل إن تركه وبعد وطال الأمر وأصاب النساء أجزأه الهدي، ونقله ابن العربي عن مالك في العتبية لم أجده، وأجمعوا على أنه ركن في العمرة.

ابن الحارث: إن نسيه ورجع حاجا أو معتمرا، فقال أشهب: يتم حجه أو عمرته

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ١٧١