الشيخ والباجي قال في المختصر: من أخر طوافه حتى صدر رمل.
الشيخ: روى محمد: رمل من أحرم من مكة أحب إلي.
اللخمي: قال مالك مرة: رمل من أحرم من التنعيم أحب إلي وليس كوجوبه فيمن أحرم من الميقات، وقال مرة: هما سواء، وقول ابن عبد السلام: نقل ابن الحاجب تركه في المراهق ونحوه، والمحرم من التنعيم، لم أجده في المذهب بعد البحث عليه؛ يرد بقول ابن بشير في مشروعيته لمن أحرم من التنعيم قولان موجها الثاني بأنه إنما ورد فيمن أحرم من بعد، وإن أراد عدم وجوده لأقدم منه فصواب.
الشيخ: قال في المختصر: يرمل المعتمر مكيا أو غيره.
وفيها: يستحب لمن اعتمر من الجعرانة أو التنعيم، وليس كوجوبه على من اعتمر من ميقات.
الشيخ: روى محمد من فاته الحج لا يدع الرمل.
وفي رمل من طاف بصبي، ثالثها: يستحب للخمي عن أصبغ مع الشيخ في النوادر وظاهره عن مالك والشيخ عن ابن القاسم وأصبغ.
وفي رمل من طاف بمريض قول الشيخ، وتخريج اللخمي على قول ابن القاسم في الصبي، وروى محمد: لا يطوف به من لم يطف لنفسه.
زاد فيها: لئلا يدخل طوافا في طوافين، فإن طاف له ولنفسه ففي إجزائه عن الصبي لا حامله وعكسه، ثالثها: لا مطلقا، ورابعها: الأول مع استحباب إعادته عن الصبي، وخامسها: يجزئ عنهما مع استحباب إعادته عن حامله للخمي عن ابن القاسم وعبد الملك ومحمد مع رواية ابن شعبان وأصبغ وابن القاسم مرة، وسعيه لهما يجزئ اتفاقا، وقبلوا قول ابن حبيب: لا بأس أن طاف بثلاثة طوفا واحدا.
اللخمي: إن طاف به ماشيا أجزأهما، وإن طاف لنفسه ومعه رجل يعلمه أجزأهما اتفاقا.
وفيها: لم يكره الطواف بالخفين والنعلين وكره دخول البيت بهما، أو يرقى بهما الإمام بهما منبره صلى الله عليه وسلم، وأجاز ابن القاسم دخول الحجر بهما، وضعفه اللخمي؛ لأن ستة منه من البيت.