تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: قبض الحج حكمي نقصه يمنعه، بخلاف ما قبض حسا وفات.

قال: وقوله رد المال؛ لعله ما ينوبه من حيث قرن، وحمله على ظاهره لتهمته أن كل مشيه كان لنفسه بعيد.

اللخمي: متعد في القران يفسخ في المعين والمضمنون إن اطلع عليه، وإن أتى مستفتيا فلا.

ابن بشير: إن قرن أو تمتع وشرط إفراده الميت لم يجزئه اتفاقا، وإن شرطه الوارث فقط فقولان، وإن لم يشترط، فثالثها: إن جعل العمرة لنفسه، وقول القرافي: إن أفرد أو قرن من شرط تمتعه لم يجزئه، كمن حج عن عمرة، لا أعرفه نصا.

الصقلي: لو استأجروا جهلا صرورة لم يجد سبيلا فحج عن نفسه والميت؛ ففي إجزائه عن نفسه ويعيد الميت وبطلانه عنهما ويعيد للميت روايتا أبي زيد وأصبغ عن ابن القاسم، وقاله أصبغ ومحمد.

محمد عن ابن القاسم: إن شرطوا إحرامه من الميقات فأحرم من غيره فعليه البدل وقاله أصبغ.

وفي تعلق الفعل بعين الأجير أو ذمته قولان للصقلي عن بعض القرويين وبعض شيوخه.

الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: إن مات أجير حج ففي ماله.

ابن بشير: إن اختص الأجير بمعنى تعين.

ابن شاس: وكذلك معين الميت وعليهما الخلاف في بطلانها بإبايته.

وفيها لابن القاسم: إن أوصى بحج عبد أو صبي معينين عنه بأجر أنفذ إن أذن ربه أو أبوه، وإذن الوصي كالأب إن كان نظرا كخروجه بإذنه لتجر غيره لا يجوز إذن وصي.

التونسي: إن كان صرورة ظن إجزاء حجهما أنفذ في حر بالغ دونهما لقصده الفرض، وظنه لغو، وعزاه الشيخ لمحمد عن ابن القاسم، وله فيها: إن أبى وليه من إذنه وقف المال لبلوغه ليحج، أو يأبى فيرجع ميراثا.

ولو أبى رب العبد ففي وقفه لرجاء عتقه قول الصقلي محتجا بالوصية بشرائه

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ١٣٥