قال الحاكم : القاسم بن محمد يضع الحديث وضعا فاحشا .
باب النهي عن إفراد الإقامة
حدثت عن القاضي محمد بن علي الميابخي حدثنا أبو الفتوح عبد الغافر بن الحسين أنبأنا أبو الحسن بن أبي محمد بن أبي سعيد حدثنا صاعد بن محمد حدثنا أبو جعفر محمد بن علي حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد حدثنا محمد بن سعيد حدثنا أحمد بن داود حدثنا محمد بن عبد الله عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' من أفرد الإقامة فليس منا ' ( 1 ) .
هذا حديث موضوع ، ورجال إسناده بين مجروح ومجهول ، وإنما وضعه بعض المبغضين ، ولا تشفي هذا غيظا ، فإن في الصحيحين : أمر بلال أن يوتر الإقامة . وقد أنبأنا ابن خيرون عن الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان حدثنا الحسن بن يوسفين حدثنا زكريا بن يحيى رحمويه عن زياد بن عبد الله البكال عن إدريس الأودي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : أذن بلال لرسول الله مثنى مثنى ، وأقام مثل ذلك .
قال ابن حيان : هذا حديث باطل ، وزياد فاحش الخطأ ، لا يجوز الاحتجاج بما ينفرد به .
باب التطوع بين الأذان والإقامة
أنبأنا محمد بن ناصر أنبأنا أبو منصور الخياط أنبأنا محمد بن عمر القاضي حدثنا ابن شاهين حدثنا عبد الواحد بن عتاب أنبأنا حبان بن عبد الله حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله : ' إن عند كل آذانين ركعتين ما خلا صلاة المغرب ' ( 2 ) .
هذا حديث لا يصح . قال الفلاس : كان حبان كذابا .
باب لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجد
رواه عمر بن راشد من حديث عائشة . قال ابن حبان : لا يحل ذكر عمر إلا على سبيل القدح فيه .