تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٠٥ - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت لنا رخصة. يعني المتعة في الحج.

٢٦٠٦ - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. يعني متعة النساء ومتعة الحج.

٢٦٠٧ - عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال: أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي. فقلت: إني أهم أن أجمع العمرة والحج، العام. فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة: حدثنا جرير عن بيان، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه؛ أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة. فذكر له ذلك. فقال: إنما كانت لنا خاصة دونكم.

٢٦٠٨ - عن غنيم بن قيس. قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة؟ فقال: فعلناها. وهذا يومئذ كافر بالعرش. يعني بيوت مكة.

٢٦٠٩ - عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان: المتعة في الحج.

٢٦١٠ - عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين: إني لأحدثك بالحديث، اليوم، ينفعك الله به بعد اليوم. واعلم أن رسول الله ﷺ قد أعمر طائفة من أهله في العشر. فلم تنزل آية تنسخ ذلك. ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه. ارتأى كل امرئ، بعد، ما شاء أن يرتئي.

٢٦١١ - عن الجريري في هذا الإسناد وقال ابن حاتم في روايته: ارتأى رجل برأيه ما شاء. يعني عمر.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٥ · ص ١٨٧