تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٢٠) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

٢٤٩٢ - عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارًا وحشيًا. وهو بالأبواء (أو بودان) فرده عليه رسول الله ﷺ. قال: فلما أن رأى رسول الله ﷺ ما في وجهي، قال "إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم".

٢٤٩٣ - عن الزهري بهذا الإسناد "أهديت له حمار وحش".

٢٤٩٤ - عن الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش.

٢٤٩٥ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي ﷺ حمار وحش، وهو محرم. فرده عليه. وقال "لولا أنا محرمون، لقبلناه منك".

٢٤٩٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي ﷺ رجل حمار وحش. وفي رواية شعبة عن الحكم: عجز حمار وحش يقطر دمًا. وفي رواية شعبة عن حبيب: أهدي للنبي ﷺ شق حمار وحش فرده.

٢٤٩٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم زيد بن أرقم. فقال: له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله ﷺ وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده. فقال: "إنا لا نأكله. إنا حرم".

٢٤٩٨ - عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ. حتى إذا كنا بالقاحة.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٥ · ص ١٢٦