(٣١٥) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة
٢٤٤٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس".
٢٤٤١ - عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي ﷺ: ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين".
٢٤٤٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس. وقال "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين".
٢٤٤٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب يقول "السراويل، لمن لم يجد الإزار. والخفان، لمن لم يجد النعلين" يعني المحرم.
٢٤٤٤ - عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي ﷺ "يخطب بعرفات" فذكر هذا الحديث.
٢٤٤٥ - عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. ولم يذكر أحد منهم: يخطب بعرفات، غير شعبة وحده.