تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقيل: (لَا يدل السُّكُوت على الْجَوَاز، فِي حق من يغريه الْإِنْكَار على الْفِعْل، وَلَا يجب الْإِنْكَار عَلَيْهِ)، وَحَكَاهُ ابْن السَّمْعَانِيّ عَن الْمُعْتَزلَة، وَالأَصَح: وجوب الْإِنْكَار، ليزول توهم الْإِبَاحَة.

وَقيل: (لَا يدل السُّكُوت على الْجَوَاز فِي حق الْمُنَافِق)، قَالَه أَبُو الْمَعَالِي.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٤٩٤