وَقيل: (لَا يدل السُّكُوت على الْجَوَاز، فِي حق من يغريه الْإِنْكَار على الْفِعْل، وَلَا يجب الْإِنْكَار عَلَيْهِ)، وَحَكَاهُ ابْن السَّمْعَانِيّ عَن الْمُعْتَزلَة، وَالأَصَح: وجوب الْإِنْكَار، ليزول توهم الْإِبَاحَة.
وَقيل: (لَا يدل السُّكُوت على الْجَوَاز فِي حق الْمُنَافِق)، قَالَه أَبُو الْمَعَالِي.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩٤