تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" الْإِرْشَاد "، فَإِنَّهُ قَالَ: (الْأَنْبِيَاء لم يعصموا من الْأَفْعَال، بل فِي نفس الْأَدَاء، فَلَا يجوز عَلَيْهِم الْكَذِب فِي الْأَقْوَال فِيمَا [يؤدونه] عَن الله، وَلَا فِيمَا شَرعه من الْأَحْكَام، عمدا وَلَا سَهوا وَلَا نِسْيَانا) انْتهى.

قَوْله: ﴿ثمَّ لَا يقر عَلَيْهِ إِجْمَاعًا﴾ .

يَعْنِي: إِذا قُلْنَا يَقع ذَلِك مِنْهُم غَلطا ونسيانا، فَإِذا وَقع لم يقر عَلَيْهِ إِجْمَاعًا، بل يعلم بِهِ.

﴿قَالَ الْأَكْثَر﴾: يعلم بِهِ ﴿على الْفَوْر﴾ .

﴿[وَقَالَ طَائِفَة]:﴾ يعلم بِهِ فِي ﴿مُدَّة حَيَاته﴾، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْمَعَالِي، ورد الأول.

قَوْله: ﴿وَمَا لَا يخل بصدقه: فمعصوم من كَبِيرَة عمدا إِجْمَاعًا﴾ .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٤٤٥