تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكما لَو سَافر، وفَاقا للأئمة الْأَرْبَعَة.

قَالَ بعض أَصْحَابنَا: (لَا يُقَال ٥: تَبينا أَن الصَّوْم غير مُسْتَحقّ؛ لِأَن الصَّادِق لَو أخبرهُ أَنه سيمرض أَو يَمُوت، لم يجز الْفطر، وَالصَّوْم لَا تتجزأ صِحَّته، بل لُزُومه) .

وَفِي " الِانْتِصَار " وَجه: (تسْقط بحيض ونفاس، لمنعهما الصِّحَّة، وَمثلهمَا موت، وَكَذَا جُنُون، إِن منع طريانه الصِّحَّة) .

وَمن علق طَلَاقا بشروعه فِي صَوْم أَو صَلَاة واجبين، فشرع، وَمَات فِيهِ، طلقت إِجْمَاعًا.

قَوْله: ﴿وَيصِح مَعَ جهل الْآمِر اتِّفَاقًا﴾ .

كأمر السَّيِّد عَبده بِشَيْء.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٢٢٥