تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوْله: ﴿وَالْمكْره بِحَق مُكَلّف، عِنْد الْأَرْبَعَة وَغَيرهم﴾ .

وَقد ذكر الْفُقَهَاء فِي الْأَحْكَام من البيع وَغَيره، وَمن ذَلِك إِكْرَاه الْحَرْبِيّ وَالْمُرْتَدّ على الْإِسْلَام، فَإِنَّهُ يَصح مِنْهُمَا، وهما مكلفان بذلك، وإكراه الْحَاكِم الْمَدْيُون بِالْوَفَاءِ مَعَ الْقُدْرَة، وَنَحْو ذَلِك من الْأَحْكَام.

﴿فَائِدَة [تتَعَلَّق بهَا]:﴾ قَالَ الإِمَام ﴿أَحْمد و[أَكثر الْعلمَاء]: (لَا يجب على الله [تَعَالَى] شَيْء) .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٢٠٧