تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعنهُ سابعة: لَا تصح ردته فَقَط.

أما الْعِبَادَة؛ فيقضيها إِذا أَفَاق، عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم، ﴿وَخَالف﴾ أَبُو ثَوْر، وَالشَّيْخ تَقِيّ الدّين.

وَقَالَ ﴿ابْن عقيل، والموفق﴾ فِي الرَّوْضَة، ﴿والطوفي، وَأكْثر

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١١٨٧