وَعنهُ سابعة: لَا تصح ردته فَقَط.
أما الْعِبَادَة؛ فيقضيها إِذا أَفَاق، عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم، ﴿وَخَالف﴾ أَبُو ثَوْر، وَالشَّيْخ تَقِيّ الدّين.
وَقَالَ ﴿ابْن عقيل، والموفق﴾ فِي الرَّوْضَة، ﴿والطوفي، وَأكْثر
التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١١٨٧