تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الْوَاجِب.

وَقد يُجَاب عَن ذَلِك: بِأَنَّهُم إِنَّمَا أوردوه ردا على مخالفهم، لاعْتِقَاده أَن الْإِجْزَاء لَا يُقَال إِلَّا فِي الْوَاجِب، وَالرَّدّ يَقع بِمَا يَعْتَقِدهُ الْخصم، وَإِن لم يَعْتَقِدهُ الرَّاد.

وَفِي هَذَا الْجَواب نظر.

قَوْله: ﴿وَالْقَبُول كالصحة [مُطلقًا]، وَقيل [الْقبُول أخص]، [فتوجد] صِحَة بِلَا قبُول﴾ .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١١٠٠