تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُحصن، فَتخلف هَذَا التَّرْتِيب عَن السَّبَب لَا لذاته، بل لِمَعْنى خَارج كَمَا تقدم.

إِذا علم ذَلِك؛ فالسبب هُوَ: الَّذِي يُضَاف إِلَيْهِ الحكم، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس﴾ [الْإِسْرَاء: ٧٨]، و﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا﴾ [النُّور: ٢] .

إِذْ لله تَعَالَى فِي دلوك الشَّمْس حكمان:

أَحدهمَا: كَون الدلوك سَببا.

وَالْآخر: وجوب الصَّلَاة عِنْده.

وَكَذَلِكَ لله تَعَالَى فِي الزَّانِي حكمان:

أَحدهمَا: وجوب الرَّجْم.

وَالثَّانِي: كَون الزِّنَى سَببا.

وَلَا شكّ أَن الْأَسْبَاب معرفات، إِذْ الممكنات مستندة إِلَى الله تَعَالَى

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٠٦٢