تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوْله: ﴿وعَلى الأول، إِن أُرِيد بِالْأَمر الْإِبَاحَة، فمجاز عِنْد الْأَرْبَعَة وَغَيرهم﴾ .

وَاخْتَارَهُ أَكثر أَصْحَابنَا، لِأَن الْحَقِيقَة تَرْجِيح، وَلَا تَرْجِيح فِي الْمُبَاح، [والعلاقة] المشابهة المعنوية، لِأَن كلا مِنْهُمَا مَأْذُون فِيهِ.

﴿وَقَالَ أَبُو الْفرج﴾ الْمَقْدِسِي - من أَئِمَّة أَصْحَابنَا - ﴿وَبَعض الشَّافِعِيَّة: حَقِيقَة، وللقاضي [قَولَانِ]﴾ .

أَعنِي: أَنه قَالَ مرّة: إِنَّه مجَاز، وَمرَّة قَالَ: حَقِيقَة.

قَوْله: ﴿[وَالْإِبَاحَة] شَرْعِيَّة إِن أُرِيد بهَا خطاب الشَّرْع،

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٠٢٩