قَوْله: ﴿وعَلى الأول، إِن أُرِيد بِالْأَمر الْإِبَاحَة، فمجاز عِنْد الْأَرْبَعَة وَغَيرهم﴾ .
وَاخْتَارَهُ أَكثر أَصْحَابنَا، لِأَن الْحَقِيقَة تَرْجِيح، وَلَا تَرْجِيح فِي الْمُبَاح، [والعلاقة] المشابهة المعنوية، لِأَن كلا مِنْهُمَا مَأْذُون فِيهِ.
﴿وَقَالَ أَبُو الْفرج﴾ الْمَقْدِسِي - من أَئِمَّة أَصْحَابنَا - ﴿وَبَعض الشَّافِعِيَّة: حَقِيقَة، وللقاضي [قَولَانِ]﴾ .
أَعنِي: أَنه قَالَ مرّة: إِنَّه مجَاز، وَمرَّة قَالَ: حَقِيقَة.
قَوْله: ﴿[وَالْإِبَاحَة] شَرْعِيَّة إِن أُرِيد بهَا خطاب الشَّرْع،
التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢٩