تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالمبيع في يد البائع.

والقسم الرابع: إذا جنى المهر على نفسه فيه روايتان:

إحداهما: أنه كالآفة من السماء، والرواية الأخرى: أنه في حكم جناية الزوج.

[وجه الرواية الأولى]: أنّ جناية الإنسان على نفسه هدر، فهي كالآفة من السماء.

[وجه الرواية الأخرى]: أنّ جناية المضمون في يد الضامن كجناية الضامن، الدليل عليه العبد الغصبُ إذا جنى في (١) يد الغاصب (٢).

والقسم الخامس: أن تجني المرأة عليه، فتصير قابضة بالجناية ويدخل في ضمانها على ما قدمنا في المشتري إذا جنى على (المبيع) (٣) في يد البائع.

١٥٥٨ - [فَصْل: النقص الحادث بالمهر في يد المرأة]

وأما النقص الحادث بالمهر في يد المرأة، فهو على خمسة أقسام:

إن جنى عليه أجنبي بعد القبض (قبل الطلاق) فلها الأرش، فإن طلقها الزوج فلها نصف قيمتها ولا سبيل له على [العبد] (٤)؛ لأن الأرش لم يقع عليه العقد فلم يقع عليه الفسخ، وإن كانت جناية الأجنبي عليه بعد الطلاق فللزوج

(١) في ب (أو أجنبي) والمثبت من أ.

(٢) العبارة مضطربة في ب والمثبت كما ورد في أ.

(٣) في أ (المشترى).

(٤) في ب (العين) والمثبت من أ.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٣ · ص ٤٩٩