تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأولياء، ألا ترى أنها تستوفي حقها من العقد، والأولياء لا حق لهم في العقد، وإنما حقهم في دفع الشين، وإذا اختلف الحقان لم يكن إسقاط أحدهما موجبًا لإسقاط الآخر، وإن كان الحق من جنس واحد فسقوط بعضه يوجب سقوط جميعه. والله تعالى أعلم (١).

(١) انظر: الأصل ١٠/ ٢٠٤ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٢٥١ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٣ · ص ٤٥٥