تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استئذانها موجود ولأنها تستشعر أنها تُزوّج لتعف عن الزنا، وهذا المعنى هو الذي جعل سكوت البكر به رضاها؛ ولأن الأصل البكارة، ورضا البكر يكون بالسكوت، فلو قلنا: إن الولي يطلب من الزانية النطق، لدلَّ بذلك على الزنا وهو مأمور بسترها.

وجه قولهما: أن البكارة زالت بالوطء فصار كما لو زالت بالشبهة.

١٥٠٩ - فَصْل: [زوال البكارة بالوثبة أو الجناية]

وأما إذا زالت البكارة بوثبة أو طفرة (١) أو حيضة أو جناية، فهي في حكم الأبكار في قولهم، أما على قول أبي حنيفة: فلأن أحكام النكاح لا تتعلق بذلك، وأما على قولهما: فلأنها لم [تباشر] الرجال فلم يزل الحياء.

(١) "الطفرة: الوثب في ارتفاع". القاموس (طفر).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٣ · ص ٤٤٩