تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٦٢ - فَصْل: [الشهادة على قول الزوجة وقول الرسول]

قال: وإن شهدوا على قولها وقول الرسول جاز، وإن لم يشهدوا على إرسال الزوج.

وقد قال الحسن بن حي: التوكيل في النكاح لا يصح إلا بشهادة.

وهذا ليس بصحيح؛ لأنها وكالة فلا تفتقر إلى الشهادة كالوكالة في البيع.

١٤٦٣ - فَصْل: [قول المرأة: قد تزوجت فلانًا في النكاح]

قال أبو يوسف: وإذا قالت المرأة قد تزوجت فلانًا، جاز وإن لم تقل لهم اشهدوا؛ لأن كل شيء ثبت [حكمه] بنفسه لا تفتقر الشهادة فيه إلى التحمل كالغصب والقتل، وكل ما لا يثبت حكمه بنفسه لا تصح الشهادة به إلا بالتحمل، كالشهادة على الشهادة.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٣ · ص ٤١٤