تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لبطل دينها؛ ولأن كل حالة جاز أن يبقى دينها عليه لم ينفسخ النكاح بينها وبينه كحال حياة المولى؛ ولأنه عقد على بنته لمن ثبت له حق الحرية من جهته، فلا ينفسخ النكاح بموته كمدبرة لم يفسد نكاحها، وعلى قولهما هو حر وعليه دين فيفسد نكاحها. والله تعالى أعلم.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٣ · ص ٤٠٥