تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كزكاة السوم.

ويُخرِج عن العبد الموصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر صاحبُ الرقبة؛ وذلك لأنّه مالكٌ للرقبة، وحقّ الآخر متعلق بالمنافع، كالمستأجر والمستعير.

٧٧٤ - [فَصْل: سقوط الفطرة بالتأخير]

ولا تسقط صدقة الفطر بتأخير أدائها، وهي دينٌ عليه حتى يؤديها (١).

وقال الحسن بن زياد: إذا لم يؤدها حتى مضى يوم العيد (٢)، سقطت عنه، رواه عنه هشام.

لنا: أنّها صدقةٌ، فلا تسقط بالتأخير، كالزكاة.

وجه قول الحسن: أنّه حقٌّ يتعلق بيوم عيدٍ، فيسقط بالتأخير كالأضحية.

٧٧٥ - [فَصْل: تعلق صدقة الفطر بالذمة]

وإن افتقر بعد يوم الفطر، لم تسقط عنه؛ لأنّ وجوبها لا يتعلّق بالمال، إنما يتعلّق بالذمّة، والمال شرطٌ في الوجوب، فهلاكه بعد الفرض لا يُسقط الوجوب (٣)، كالحج.

٧٧٦ - [فَصْل: الفطرة على كافر من ولده ورقيقه]

ولا فطرة على كافرٍ في ولده، ولا في رقيقه وإن كانوا مسلمين؛ لأنها زكاةٌ في الشريعة، كزكاة المال.

(١) انظر: رحمة الأمة ص ٧٠.

(٢) في ب (قبل صلاة العيد).

(٣) في ب (الفرض).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٢ · ص ٢٨٤