تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ما قدمنا؛ لأنّه لا يولى عليه، والفطرة تتعلق بثبوت الولاية.

ولهذا قال أصحابنا: إن الزوج لا يلزمه الصدقة (١) عن زوجته. وقال الشافعي: يلزمه (٢).

لنا: أنّ كلّ شخصٍ لزمه إخراج الزكاة عن ماله، لم يلزم غيره [إخراج] الفطرة عنه، [كالمبتوتة، ولأنّها تلزمها فطرة غيرها، لا يلزم غيرها عنها الفطرة] كامرأة المكاتَب.

٧٧٢ - [فَصْل: إخراج الجد فطرة ابن ابنه]

و[قد] روى الحسن عن أبي حنيفة: أنّ الجدّ (يلزمه إخراج صدقة الفطر) (٣) عن ابن ابنه؛ لأنّ ولايته عليه تامةٌ، كالابن؛ ولأنّه يلي بالولاد كالأب.

وقال محمد في الأصل: لا يُخرج الجد عن ابن ابنه؛ لأنّه لا يلي عليه بنفسه، وإنما يلي بغيره، كالوصي (٤).

٧٧٣ - [فَصْل: إخراج الفطر عن العبيد]

ولا تخرج الفطرة (٥) عن الحَمْل؛ لأنّ الصدقة يتعلق أداؤها بكمال الولاية (٦)، والحمل ليس يولى عليه؛ ولأنّا لا نعلم حياته، (فلا شيء فيه) (٧).

(١) في ب (الفطرة).

(٢) انظر: المنهاج ص ١٧٣.

(٣) ما بين القوسين في ب (يلزمه الفطرة).

(٤) في ب (وإنما ولايته متنقلةٌ كالأب).

(٥) هذه الكلمة سقطت من ب.

(٦) في ب (لأن الأداء يتعلق بكمال الولاية).

(٧) ما بين القوسين سقطت من ب.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٢ · ص ٢٨٢