تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كان له مالٌ، فما قبض من ذلك فهو بمنزلة الفائدة يضمه إلى المال؛ لأنّه مستفادٌ في الحول، فلا يعتبر فيه نقصانه قبل القبض، كما لو ورثه.

و[قد] قال أبو حنيفة: إذا [تزوجت] (١) على إبل بعينها ولم تقبضها حتى حال عليها الحول، فلا زكاة [فيها] (٢)، وقال أبو يوسف ومحمد: فيها الزكاة.

وجه قول أبي حنيفة: أنّه بدلٌ عما لا يجب فيه الزكاة، فلا يجب فيه الزكاة قبل القبض كالدية على العاقلة.

وجه قولهما: أنها قد ملكت المهر، وتمّ ملكها فيه، بدليل جواز تصرفها كالمقبوض.

فأما المبيع قبل القبض، فقد روي عن أبي يوسف: أنّه لا زكاة فيه على المشتري؛ لأن ملكه لم يتمّ [فيه]، ألا ترى أنّه لا يجوز تصرّفه فيه (قبل القبض) (٣). [والله أعلم].

(١) في أ (تزوّج) والمثبت من ب.

(٢) في أ (عليها) والمثبت من ب.

(٣) سقطت من ب.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٢ · ص ٢٠٤