تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥١ - [فَصْل: المسح في حال إصابة الخفين الماء]

وقد ذُكر مقدار السفر الذي يجوز فيه مسح ثلاثة أيام، والكلام في حد السفر [يأتي] في كتاب الصلاة، قال: فإن أصاب خُفَّيه الماء، أجزأه من المسح، نوى ذلك أم لم ينوِ، وكذلك سائر أعضاء الطهارة إذا أصابها المطر، وهذا ما بينا أن النية عندنا ليس بشرط فيها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ١ · ص ٢٦٨