تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابْ في المصانع والغُدُر والماء المستنقع

قال رحمه الله تعالى: هذا الباب قد بيناه فيما تقدم وذكرنا أن النجاسة تؤثر في الماء بكل حال، وبيّنا حكم الغدير وما قال أصحابنا فيه وأما الماء إذا وجد متغيرًا ولا يعلم وقوع نجاسة فيه، جاز الوضوء به والشرب منه؛ لأنّ الماء قد يتغيّر بطول المكث وبوقوع الشيء الطاهر فيه، والأصل تيقّن الطهارة، فلا ينتقل عنها بالشك، وهذا معنى قوله ﷺ: "خُلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه" (١).

(١) تقدم تخريجه.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ١ · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ١ · ص ١٦٢