تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دباغ ويطهّره.

وقال الشافعي: لا يكون الدباغ بالشمس والتراب.

وإنما يجوز ذلك عندنا إذا عمل التراب عمل غيره، فأما إذا جف ولم يستحل، فإنه لا يطهر.

قال هشام: وسمعت أبا يوسف قال في مسك ميتة علّق في الشمس حتى يبس قال: إن كان ذلك يمنعه من الفساد فهو دباغ، والأصل فيه قوله عليه السلام: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" (١) ولم يفصّل؛ ولأن الدباغ يؤثر في الجلد لاستحالته، فإذا استحال بالشمس والتراب كان كما إذا استحال بالشث والقرظ (٢).

(١) تقدم تخريجه.

(٢) وهو ورق السلم، يدبغ به. الصحاح (قرظ).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ١ · ص ٢٠٦