تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن أصحابنا: أنه يجوز التيمم منه؛ لأن الاستحالة (١) قلبت النجاسة إلى جنس الأرض، فجاز التيمم بها.

١٦٢ -: [فَصْل: إزالة النجاسة بالصَّبِّ والغَسل]

قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز إزالة النجاسات بالغسل والصب، وقال أبو يوسف: لا يطهر إلّا بالصب.

وجه قولهما: هو أن الغسل تطهير لبعض الأعيان، وهو ما لا يمكن الصب عليه، فكان تطهيرًا لتنقيتها كالصَّبّ.

وجه قول أبي يوسف: هو أن القياس يمنع من زوال النجاسة بالغسل، وإنما تركنا القياس إذا بالغ فيما يقدر عليه، وذلك موجود [في الصبّ دون الغسل] (٢).

(١) في ب (استحالة النجاسة إلى جنس الأرض).

(٢) في أ (في الغسل دون الصب).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ١ · ص ٢٠١