عباس "أن النبيّ ﷺ رخّص للجنب إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ" (١)؛ ولأنّ يد الجنب لا تخلو من نجاسة، فإذا أكل أو شرب الماء فصار الماء مستعملًا [فيؤدي إلى أن يكون شرب ماء نجسًا على مذهب أبي يوسف] (٢).
* * *
(١) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٦٩)، إلى الطبراني، وقال: فيه يوسف بن خالد السمتي، ونقل عن ابن معين قوله فيه كذاب، خبيث، عدو الله.
والحديث أخرجه أبو داود (٢٢٧)، والترمذي (٦١٣) من حديث عمار بن ياسر، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(٢) راجع المراجع السابقة في الباب.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ١ · الصفحة ١٣٥