تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٠٠ - [١] وَقَالَ (١) إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر أنها قالت: إذا من فاغسلوني وَكَفِّنُونِي وَحَنِّطُونِي وَأَجْمِرُونِي وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حَنُوطًا وَلَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ.

[٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ تُبَخَّرَ ثِيَابُهَا عَلَى مُجْمَرَةٍ وَلَا تُتْبَعَ بِمُجْمَرٍ، وَأَوْصَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: لَا تَجْعَلُوا عَلَى نَعْشِي حَنُوطًا.

٨٠٠ - تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٧: ٢٢٥٧) به.

قال البوصيري: إِسناده قوي.

وقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٦٤) عن إِسناد عبد الرزاق: وهذا سند صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٤١٧): عن معمر أو ابن جريج -الشك من أبي سعيد-، عن هشام عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لأهلها:

أجمروا ثيابي إذا أنا مت ثم كفنوني ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطًا.

وأخرجه في (٣/ ٥٥٠)، ولفظه: أوصت أسماء أن لا يذر على ثوب نعشها حنوط.

وقال ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٦٥): حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء أنها قالت عند موتها: إذا أنا من فاغسلوني وكفنوني وأجمروا ثيابي.

وقال مالك في كتاب الجنائز (باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار) عن هشام بن=

(١) هذا الأثر إنما ورد في (ك) و(بر).

المطالب العالية محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٥ · ص ٢٥٨