تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٩٧ - [١] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. فقال: لقد نجَّستم صاحبكم إذًا (١).

٧٩٧ - [١] الحكم عليه:

هذا إِسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، إلا أن ابن جريج مدلس، وقد عنعن هنا، وأورده البوصيري في الإِتحاف (١/ ١١٧/ أ)، وسكت عنه.

تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٤٠٥) قال: عن ابن جريج، عن عطاء قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسّل ميتًا غسل؟ قال: لا، قد إذن نجّسوا صاحبهم ولكن وضوء.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٦٧) بنحوه، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس قال: لا ينجس ميتكم يعني ليس عليه غسل. وفيه عنعنة عبد الملك -كما تقدِّم-، وفي رواية بنفس إِسناد الباب: يكفي منه الوضوء -كما سيأتي-.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٨٦)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٠٦، ٣/ ٣٩٨) من طريق سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

وروي مرفوعًا ولا يصح: أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٨٦)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٠٦) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله، حدثنا=

(١) جاء في (ك) هذا الأثر بحد ٧٨٧ [١]، وتقدم الأثر الآتي برقم ٧٨٧ [٢]، ويبدو أنه تصرف من الناسخ.

المطالب العالية محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٥ · ص ٢٥٣