تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٨٧ - وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا (١) مَسْلَمَةُ (٢)، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ (٣)، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- لِلْأَنْصَارِ رضي الله عنهم (٤): "مَا الرَّقُوبُ فِيكُمْ". قَالُوا: [الَّذِي لَا وَلَدَ (٥) لَهُ]. قَالَ: "لَيْسَ ذَاكُمْ بِالرَّقُوبِ، الرَّقُوبُ الَّذِي يَقْدِمُ عَلَى رَبِّهِ عز وجل، وَلَمْ يُقَدِّمْ أَحَدًا مِنْ وَلَدِهِ".

* [هَذَا مُرْسَلٌ قوي].

٧٨٧ - الحكم عليه:

هذا إِسناد حسن مرسل، مطرف بن عبد الله بن الشخير تابعي، روايته عن النبي -ﷺ- مرسلة.

ولذلك قال الحافظ ابن حجر: هذا مرسل قوي، وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (١/ ١١٦: أ)، وعزاه لمسدد مرسلًا وقال: رجاله ثقات.

تخريجه:

لم أجده، لكن له شواهد من حديث ابن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة، أما حديث ابن مسعود فلفظه: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "ما تعدون الرقوب فيكم، قال: قلنا: الذي لا يولد له، قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئًا، قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب.

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب (٤/ ٢٠١٤: ٢٦٠٨)،=

(١) في (ك): "وقال أيضًا: ما من مسلم عن أبي حرب. .. "، وهذا إقحام عجيب.

(٢) "سلمة" في جميع النسخ، والصواب: "مسلمة".

(٣) في (ك): "مطرف بن عبد الله بن المثنى"، وهو خطأ عجيب.

(٤) في (عم) و(سد): "يا للأنصار ما الرقوب فيكم".

(٥) في (عم): "الذي لا يولد له"، وفي (ك) بياض مقدار كلمة.

المطالب العالية محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٥ · ص ٢٣٠