٦٩٣ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا رضي الله عنه عَنِ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ:
اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ: إِنْ شِئْتَ، قَالَ: لَا، بَلِ الغسلُ: أَيِ (١) الْمُسْتَحَبُّ، قَالَ:
اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ (٢)، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النحر، ويوم عرفة".
٦٩٣ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٩٤): باب في غسل الجمعة: قال:
حدثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن مرة به نحوه.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٧/ أ): باب الاغتسال يوم الجمعة: نحوه ثم قال: رواه مسدد، ورجاله ثقات. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٦: ٦٠٣): باب الغسل للجمعة مثله وعزاه لمسدد.
الحكم عليه:
وإسناده حسن لذاته موقوف على علي -رضي الله عنه-.
(١) (أي) في قوله: (أي المستحب) ليست في (عم).
(٢) (يوم) في قوله: (كل يوم جمعة) ليس في (عم).