تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٩٣ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا رضي الله عنه عَنِ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ:

اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ: إِنْ شِئْتَ، قَالَ: لَا، بَلِ الغسلُ: أَيِ (١) الْمُسْتَحَبُّ، قَالَ:

اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ (٢)، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النحر، ويوم عرفة".

٦٩٣ - تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٩٤): باب في غسل الجمعة: قال:

حدثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن مرة به نحوه.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٧/ أ): باب الاغتسال يوم الجمعة: نحوه ثم قال: رواه مسدد، ورجاله ثقات. اهـ.

وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٦: ٦٠٣): باب الغسل للجمعة مثله وعزاه لمسدد.

الحكم عليه:

وإسناده حسن لذاته موقوف على علي -رضي الله عنه-.

(١) (أي) في قوله: (أي المستحب) ليست في (عم).

(٢) (يوم) في قوله: (كل يوم جمعة) ليس في (عم).

المطالب العالية محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٦٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٤ · ص ٦٧١