تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٠ - [١] حَدَّثَنَا (١) مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عن أنس رضي الله عنه قال: إن وَفْدَ ثَقِيفٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَمَا يَكْفِينَا مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ - ﷺ -: (أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا).

[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سَمِينَةَ، ثنا مُعْتَمِرُ بن سليمان، به (٢).

* صحيح.

١٧٠ - تخريجه:

لم أجد من أخرجه غير ابن أبي شيبة وأبي يعلى في مسنديهما إلَّا أن الحديث جاء من غير طريق أنس، وسيأتي عند الحكم عليه.

الحكم عليه:

قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٧١): رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

قلت: بل هو صحيح أيضًا كما قال الحافظ.

كما أن الحديث له شواهد للفظه ومعناه، منها جملة كبيرة في الصحيحين، أو صحت خارجهما، بل إن تثليث غسل الرأس في غسل الجنابة يصل الى حد التواتر، لكثرة من نقله من الصحابة، وعلى رأسهم بعض أمهات المؤمنين.=

(١) القائل أبو بكر ابن أبي شيبة. وفي إتحاف الخيرة (ص ٣٦٢: ٢٥٤): (ثنا البصري، ثنا معتمر بن سليمان ...) وعلق المحقق على البصري بأنه ابن أبي سمينة، وحيث إن مسند أنس ليس في القطعة الموجودة من مسند ابن أبي شيبة، فلم يكن هناك مجال للقطع بصحة نقل أحدهما، لكن مما يؤيد رجحان ما نقله الحافظ أني لم أجد ابن أبي شيبة مذكورًا في الرواة عن ابن أبي سمينة، بينما نصوا على روايته عن معتمر، والله أعلم بالصواب.

(٢) الحديث في المسند (٦/ ٣٩٢: ٣٧٣٩)؛ والمقصد العلي (ص ٢٤٤: ١٦٥، كتاب الطهارة، باب -ولم يترجم له-).

المطالب العالية محققا · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٢ · ص ٤٥٣