٢ - بَابُ مَنِ اسْتَدْفَأَ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ
١٦٣ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ (١) بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْتَسِلَ الرجل من الجنابة ثم يستدفىء بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ (٢)، أَوْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ قبل الرجل فتستدفىء به.
١٦٣ - تخريجه:
لم أجد من أخرجه غير مسدد في مسنده.
الحكم عليه:
وهذا الأثر إسناده صحيح، رجاله ثقات.
(١) في (ك): (الزبيري الخريت).
(٢) في (عم) و(سد) و(حس) بالياء بدل التاء، وهو تصحيف.
المطالب العالية محققا · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٤