تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥ - بَابُ أَمْرِ الْجُنُبِ (١) بِالْغُسْلِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ

١٨١ - [١] إِسْحَاقُ، وَمُسَدَّدٌ: (قَالَا) (٢): أَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُشْمَعِلِّ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلُهُ، وَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ).

[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٌ، بِهِ.

١٨١ - تخريجه:

أخرجه البيهقي في سننه (٧/ ١٩٢، كتاب النكاح، باب: الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة، أو أراد العود): أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء، أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا المعتمر بن سليمان، به، مثله، ثم قال: هذا أصح -أي من حديث ابن عمر المرفوع الذي أخرجه قبل هذا، وقال عنه: ليس بمحفوظ- وليث بن أبي سليم لا يحتج به، وفي حديث أبي سعيد كفاية. اهـ. وابن حبان في الثقات (٥/ ٥٧١)، ثنا ابن قتيبة، ثنا ابن أبي السري، ثنا المعتمر، به، نحوه، إلَّا أنه قال: (المستهل) بدل (المتوكل).=

(١) هذه الباء ليست في (عم).

(٢) من (عم)، وفي بقية النسخ: (قال) بالإفراد.

المطالب العالية محققا · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٢ · ص ٤٧٥