١٢ - بَابُ (١) الْأَغْسَالِ الوَاجِبَةِ وَالْمَسْنُونَةِ
١٩٦ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: الْغُسْلُ مِنْ خَمْسٍ (٢): الْحِجَامَةِ، والحّمام، والجنابة، والموتى، والجمعة، قال: فذكر (٣) ذلك لإبراهيم، وقال: مَا كَانُوا يَعُدُّونَ غُسْلًا وَاجِبًا، إِلَّا الْجَنَابَةَ، وكانوا يستحبون غسل الجمعة.
١٩٦ - تخريجه:
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (١/ ٣٠٠، كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت)، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، مثله، إلَّا أن فيه: (كنا نغتسل) بدل (الغسل)، و(نتف الإبط) بدل (الموتى).
ثم روى بإسناده بعد ذلك عن حفص بن غياث، ثنا الأعمش، به، إلَّا أنه ذكر: (الموسى) بدل (الموتى).
قلت: وينبغي أن لا يتطرق الشك إلى أن في الكلمة تصحيفًا وأن أصلها: (الموتى) كما عند مسدّد، وذلك أن البيهقي رحمه الله صدّر كلامًا بقوله: وله -أي =
(١) هذا الباب ليس في (ك).
(٢) في (حس): (خمسة).
(٣) في (حس): (فذكرت).