تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٥ - حَدَّثَنَا (١) هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كان لا يرى بأسًا بذلك.

١٦٥ - تخريجه:

لم أجد من أخرجه غير مسدد في مسنده، إلَّا أنه يمكن عزوه بمعناه إلى تخريج الأثر السابق، وذلك أن الأعمش قال بعده: فقلت لإبراهيم: أيتوضأ بعد هذا؟ قال: نعم.

ولازم ذلك موافقته على ما قبل ذلك من جواز الاستدفاء بعد الغسل، والله أعلم.

الحكم عليه:

هو موقوف في سنده ضعف بسبب تدليس هشيم، ومغيرة عن إبراهيم، لكن يمكن أن يتقوى بالإسناد السابق، حيث يفهم منه موافقة إبراهيم على مضمون فتوى علقمة رحمهما الله، وبدا يكون هذا الإسناد حسنًا لغيره.

(١) أي وقال مسدد.

المطالب العالية محققا · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٢ · ص ٤٤٦