تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٤ - حَدَّثَنَا (١) أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ عَامِرٌ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا تَقُولُ فِي الَّذِي يَغْتَسِلُ من الجنابة، ثم يستدفىء بِامْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ (٢): أَفَلَا أُنَبِّئُكَ عَنْ صَدِيقِكَ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى به بأسًا.

١٦٤ - تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٧٧)، ح (١٠٦٨، باب مباشرة الجنب)، عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، بمعناه، وفيه زيادة. وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٧٦، في الرجل يستدفىء بامرأته بعد أن يغتسل)، من طريق حفص، وكذلك أبي معاوية، عن الأعمش، به، نحو سياق عبد الرزاق.

الحكم عليه:

إسناد هذا الأثر صحيح، رجاله ثقات، والأعمش وان كان مدلسًا ولم يصرح بالسماع، إلَّا أنه ممن احتمل الأئمة تدليسه، وخرجوا عنه في الصحيح.

وفي الباب عن عدد من الصحابة والتابعين بأسانيد صحيحة وحسنة كعمر وابنه، وابن المسيب، والزهري، وغيرهم، وجاء مرفوعًا عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - مَنْ طريق عائشة رضي الله عنها أن الرسول - ﷺ - كان يفعله، أخرجه ابن أبي شيبة، لكن في إسناده حريث بن أبي مطر، وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص ١٥٦)، ح (١١٨٢).

انظر: مصنف عبد الرزاق (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧)؛ وابن أبي شيبة (١/ ٧٦ - ٧٧).

(١) أي وقال مسدد أيضًا.

(٢) في (ك): (هذه)، بدل: (قال).

المطالب العالية محققا · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٢ · ص ٤٤٥