٤٣١٦ - وقال الْحَارِثُ: حدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -هُوَ الْمُزَنِيُّ- قَالَ: قَالَ رسول الله -ﷺ-: من يَذْهَبُ بِهَذَا الْكِتَابِ إِلَى قَيْصَرَ، وَلَهُ الْجَنَّةُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ (١)؟ قَالَ -ﷺ-: وَإِنْ لَمْ (١) يُقْتَلْ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَأَتَاهُ بِالْكِتَابِ فَقَرَأَهُ (٢)، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى نَبِيِّكُمْ فَأَخْبِرْهُ أَنِّي مُتَّبِعُهُ (٣) وَلَكِنْ لَا أُرِيدُ أن أدع ملكي، وبعث معه بدنانير إلى رسول الله -ﷺ- فرجع فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: كذب. وقسم الدنانير.
٤٣١٦ - تخريجه:
هو في بغية الباحث (٣/ ٨٠٩: ٦٢٦).
وذكره البوصيري في الإِتحاف المسندة (٤/ ق ٧٠ ب)، وقال: سيأتي شاهد لهذا الحديث في كتاب الجزية من حديث عبد الله بن شداد مرسلًا. ثم قال: هذا الإِسناد مرسل رواته ثقات. اهـ.
ورواه أبو عبيد في الأموال (ح ٦٢٨)، ومن طريقه: حميد بن زنجويه في الأموال (٢/ ٥٨٤: ٩٥٩)، قال: حدَّثنا مروان بن معاوية ويزيد بن هارون، عن حميد الطويل، به، بمعناه، ولم يذكر أول الحديث.
وأورد الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٥٠)، طرفًا منه، وعزاه لأبي عبيد في الأموال من مرسل بكر بن عبد الله المزني، وصحح إسناده.
وذكره القسطلاني في المواهب اللدنية (١/ ٦٣٣)، ونقل كلام الحافظ السابق.
الحكم عليه:
رجاله ثقات إلَّا أنه مرسل. وعليه فالحديث بهذا الإِسناد ضعيف. =
(١) في (عم) و(سد): "وإن لم يقبل".
(٢) زاد في (سد): "عليه".
(٣) في بغية الباحث: "معه".