تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩ - بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ -ﷺ- إلى قيصر

٤٢٨٤ - قال الحارث: حدّثنا أبو عبيد، حدّثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرحمن، [عن عبد الله بن شداد رفعه] (١)، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺإِلَى هِرَقْلَ صَاحِبِ الرُّومِ: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- إلى هِرَقْلَ صَاحِبِ الرُّومِ، [إِنِّي] (٢) أَدْعُوكَ إِلَى الإِسلام، فَإِنْ أَسْلَمْتَ فَلَكَ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الإِسلام فَأَعْطِ الجزية، فإن الله تعالى يقول: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (٣). الْآيَةَ، وإلاَّ فَلَا تَحُل بَيْنَ الْفَلَّاحِينَ وَبَيْنَ الإِسلام أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ.

٤٢٨٤ - تخريجه:

هو في بغية الباحث (٣/ ٨٠٨: ٦٢٥).

وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ١٠٤ ب مختصر)، وقال: رواه الحارث بن أبي أسامة مرسلًا. اهـ.

(١) ما بين القوسين ساقطة من (مح)، وأضفتها من بغية الباحث والإِتحاف.

(٢) هذه الزيادة، أضفتها من بغية الباحث.

(٣) سورة التوبة: الآية ٢٩. وهي قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٧ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٧ · ص ٤١٥