تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢١٨ - [١] وقال الطيالسي: حدّثنا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدة النَهْدي، عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إن الله تعالى لم يُحَرِّمْ حرمة إلَّا وقد علم أنه سيطَّلِعها منكم مُطَّلِع (١)، ألا فإني مُمْسِكٌ بحُجَزِكم أَنْ تَتَهَافَتُوا فِي النَّارِ، كَمَا يتهافت الذباب".

[٢] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عن المسعودي به، إلّا أنه قال: "آخذ بحُجَزِكم". وَزَادَ: "كَمَا يَتَهَافَتُ الْفِرَاشُ وَالذُّبَابُ والحُنْطُب" (٢).

[٣] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا يزيد به (٣).

٣٢١٨ - الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، إلّا أنه ضعيف؛ لأنّ الطيالسي روى عن المسعودي بعد اختلاطه.

وذكره الهيثمي في المجمع (٧/ ٢١٠)، ثم قال: رواه أحمد، وأبو يعلى .. وفيه المسعودي وقد اختلط.

وذكره البوصري في الإتحاف -خ- (٣/ ٨٩ ب) مختصر، ثم قال: رواه أبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، ورواته ثقات. =

(١) قوله "مطلع": كُتب في هامش الأصل، وفي نسخة (و) و(س): "بمطلع".

(٢) إسناد ضعيف؛ لأنّ رواية يزيد بن هارون عن المسعودي كانت بعد اختلاطه.

(٣) هو في مسند أبي يعلى (٩/ ١٩١)، ولفظه: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ حُرْمَةً إلَّا وَقَدْ علم أنه سيطَّلعها منكم مطَّلع، ألا وإني آخذ بحُجَزكم عن النار أن تهافتوا فيها كتهافت الفراش، أو الذباب، أو الحُنْظُب"، وسنده ضعيف.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٣ · ص ٤٤١