٣٢١٨ - [١] وقال الطيالسي: حدّثنا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدة النَهْدي، عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إن الله تعالى لم يُحَرِّمْ حرمة إلَّا وقد علم أنه سيطَّلِعها منكم مُطَّلِع (١)، ألا فإني مُمْسِكٌ بحُجَزِكم أَنْ تَتَهَافَتُوا فِي النَّارِ، كَمَا يتهافت الذباب".
[٢] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عن المسعودي به، إلّا أنه قال: "آخذ بحُجَزِكم". وَزَادَ: "كَمَا يَتَهَافَتُ الْفِرَاشُ وَالذُّبَابُ والحُنْطُب" (٢).
[٣] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا يزيد به (٣).
٣٢١٨ - الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، إلّا أنه ضعيف؛ لأنّ الطيالسي روى عن المسعودي بعد اختلاطه.
وذكره الهيثمي في المجمع (٧/ ٢١٠)، ثم قال: رواه أحمد، وأبو يعلى .. وفيه المسعودي وقد اختلط.
وذكره البوصري في الإتحاف -خ- (٣/ ٨٩ ب) مختصر، ثم قال: رواه أبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، ورواته ثقات. =
(١) قوله "مطلع": كُتب في هامش الأصل، وفي نسخة (و) و(س): "بمطلع".
(٢) إسناد ضعيف؛ لأنّ رواية يزيد بن هارون عن المسعودي كانت بعد اختلاطه.
(٣) هو في مسند أبي يعلى (٩/ ١٩١)، ولفظه: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ حُرْمَةً إلَّا وَقَدْ علم أنه سيطَّلعها منكم مطَّلع، ألا وإني آخذ بحُجَزكم عن النار أن تهافتوا فيها كتهافت الفراش، أو الذباب، أو الحُنْظُب"، وسنده ضعيف.