تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= طريقه البيهقي في الشعب (٤/ ٤٤)، وابن عساكر في الأربعين في الحث على الجهاد (ص ٩٨)، وأخرج ابن أبي شيبة (٩/ ٢٢)، وعنه ابن ماجه (٢/ ٩٤٠)، وأخرج الترمذي (٤/ ١٤٩) من طرق كثيرة عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلَّام، عن عبد الله بن زيد الأزرق، عن عقبة بن عامر قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-:"ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا، وكل شيء يلهو به الرجل باطل، إلّا رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرأته، فإنهن من الحق، ومن ترك الرمي بعد ما علمه، فقد كفر بالذي علمه".

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: سنده ضعيف؛ لوجود عبد الله بن زيد الأزرق، قال الحافظ: مقبول (التقريب ص ٣٠٤).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣)، ومن طريقه أبو نُعيم في رياضة الأبدان (ص ٢٥) واللفظ له من طريق أبي سلّام الدمشقي عن خالد بن زيد الجهني قال: مر بي عقبة بن عامر فقال: أخبرك مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "ليس هو إلّا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، ورميه بقوسه ونبله، وملاعبته أهله، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه، فإنها نعمة تركها، أو قال: كفر بها".

وسنده ضعيف، فيه خالد بن زيد، قال الحافظ: مقبول (التقريب ص ١٨٨)، وبمجموع الطريقين يرتقي حديث عقبة هذا إلى الحسن لغيره.

- فقرة: "لا تدخلوا الحمام بغير إزار ... ":

أخرج الطبراني في الأوسط (١/ ٣٤٩)، والحاكم (٤/ ٢٨٨) واللفظ له من طريق أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فلا يدخل حليلته الحمّام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر". =

المطالب العالية محققا · الجزء ١٣ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٣ · ص ١٠٢