٢٦٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن (نذير) (١) عن حذيفة قال: أخذ رسول اللَّه -ﷺ- بأسفل عضلة ساقي أو ساقه فقال: "هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين" (٢).
٢٦٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن (عبيد) (١) عن (محمد) (٢) بن إسحاق قال: سمعت أبا نبيه يقول سمعت عائشة تقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ما تحت الكعب من الإزار في النار" (٣).
٢٦٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال: رأيت ابن عمر، و(إن) (١) إزاره إلى نصف ساقه، أو قريب من نصف ساقه (٢).
(١) في [جـ، ز]: (يزيد)، وكلاهما صواب.
(٢) حسن؛ مسلم صدوق، أخرجه أحمد (٢٣٢٤٣)، وابن ماجه (٣٥٧٢)، والترمذي (١٧٨٣)، والنسائي ٨/ ٢٠٦، وابن حبان (٥٤٤٨)، والحميدي (٤٤٥)، والبزار (٢٩٧٣)، والطيالسي (٤٢٥)، والبغوي في الجعديات (٢٦٥٢)، والطبراني في الأوسط (١٨٠٠)، والبغوي في شرح السنة (٣٠٧٨)، والمزني ٤٧/ ٥٢٧.
(١) في [أ، جـ، ح]: زيادة، وفي [ز]: (حميد).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي بنيه، أخرجه أحمد (٢٤٣١٥)، والبخاري في التاريخ ٩/ ٧٧، وإسحاق (١٧٥٩).
(١) سقط من: [ح، ز].
(٢) صحيح.