٢٦٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام قال: كان (أبي له) (١) (يلمق) (٢) من ديباج يلبسه في الحرب.
٢٦٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (١) عن ليث عن عطاء قال: لا بأس به إذا كان جبة أو سلاح.
٢٦٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: لا بأس بلبس الحرير في الحرب.
٢٦٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا (سعيد) (١) عن قتادة أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول اللَّه -ﷺ- رخص للزبير ابن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في قميصين من حرير من وجع كان بهما حكة (٢).
(١) في [جـ]: (لأبي)، وفي [ط]: (أبو).
(٢) في [أ، ح، ط]: (يلمو).
(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (عن هشام).
(١) كذا في صحيح مسلم (٢٠٧٦)، وسنن ابن ماجة (٣٥٩٢)، والاستذكار ٨/ ٣٢٠ من طريق المؤلف عن محمد بن بشر، وجاء في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (شعبة)، وقد أخرجه مسلم ٢٠٧٦/ ٢٥ عن المصنف عن وكيع عن شعبة به.
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦).