تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال النووي في «شرح مسلم» (١١٩٦): وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الِاصْطِيَادِ - أي: صيد البر - عَلَى الْمُحْرِمِ. اهـ.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» تحت هذ الحديث (١٩١٦): وَالْحَدِيثُ مِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ: بِأَنَّهُ يَحْرُمُ صَيْدُ الْحَلَالِ عَلَى الْمُحْرِمِ إذَا صَادَهُ لِأَجْلِهِ، وَيَحِلُّ لَهُ إذَا لَمْ يَصِدْهُ لِأَجْلِهِ. اهـ.

الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرة في الحج والعمرةص ٣٠٧