مَكَانٌ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ التَّابِعِينَ
وَقَالَ الْحَسَنُ: تَتَعَيَّنُ مَكَّةُ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: النُّسُكُ بِمَكَّةَ وَمِنًى وَالْإِطْعَامُ بِمَكَّةَ وَالصِّيَامُ حَيْثُ شَاءَ.
وَقَرِيبٌ مِنْهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ: الدَّمُ وَالْإِطْعَامُ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَالصِّيَامُ حَيْثُ شَاءَ إِذْ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِأَهْلِ الْحَرَمِ، وَأَلْحَقَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْجَهْمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ الْإِطْعَامَ بِالصِّيَامِ. اهـ.
وقول أكثر التابعين هو الصواب كما تقدم.
الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٢٩٨