تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)﴾ [الفرقان: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٨)﴾ [الأنعام: ٨٨].

قال القرطبي في «المفهم» في تفسير الآية: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُكَلَّفِ قُوتٌ يَتَزَوَّدُهُ فِي الطَّرِيقِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ. اهـ.

وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (٧/ ٢٠): وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمَجْنُونِ. اهـ.

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢٦/ ٢١): إذَا اسْتَطَاعَ الْحَجَّ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِالْإِجْمَاعِ.

وقال في (٨/ ٤٣٩): وأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْعَاجِزِ. اهـ.

قُلْتُ: وعلى الصحيح أنَّ من الاستطاعة وجود المحرم للمرأة كما تقدم في آداب قبل الدخول في الحج، باب (٢١) من أدلة تحريم سفرها لحج أو غيره إلا مع ذي محرم.

وقال ابن المنذر في «الإجماع»: أجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي. اهـ.

وقوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)﴾ [آل عمران: ٩٧].

قال ابن كثير في تفسير الآية: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ: أَيْ: مَنْ

الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ١٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرة في الحج والعمرةص ١٧٠