لعموم الأدلة، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ ولحديث الباب عند البخاري؛ ولأن معارضه عند ابن ماجه ضعيف؛ والأثر عن عمر مختلف، فلا كراهة في بيعها ولا توريثها ولا إيجارها، والمطلوب الرفق بالإيجار مع جوازه كما جاء عن عمر رضي الله عنه.
الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ١٦١