تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٦٨ - «ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله».

استدل لعدم توريث ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في الكتاب والسنة بقول النبي ﷺ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر»، رواه الترمذي عن عمرو بن خارجة، قالوا: وليس لهم حق في الكتاب ولا في السنة، والجواب: أن القول بأنهم ليس لهم حق في الكتاب موضع نزاع، إلا أن يكون المراد أنهم ليس لهم فرض معين، والخلاف إنما يظهر فيما لو انعدم الوارثون المنصوص عليهم ببيان فرائضهم أو لكونهم عصبة، وقد سبق الكلام في توريث ذوي الأرحام.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٥٤٥