تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٠٨ - «وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله».

الكلام هنا على ميراث الأب وله ثلاث فرائض، أولاها أخذ المال كله من ولده المتوفى ذكرا كان أو أنثى، أو ما بقي منه بعد أخذ أصحاب الفرائض فرائضهم كالبنت وبنت الابن والأم، وهذا لكونه عاصبا له، وليس معه من يقدم عليه من ابن الميت وابن ابنه.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٤٧٧